السيد علي الهاشمي الشاهرودي
140
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) تقدم في ص 11 ذكر من استدل بالحديث ونزيد عليه ما وجدناه ، ففي الغنية لابن زهرة قال : ويحتج على من قال من المخالفين بجواز بيع الكلاب مطلقا وبيع سرقين ما لا يؤكل لحمه وبيع الخمر بوكالة الذمي بما رووه من قوله صلّى اللّه عليه واله : « ان اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه » . وفي ذيل مسألة الضفادع والسلاحف من الجواهر وجه قوله صلّى اللّه عليه واله : « إنّ اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه » بأن المراد منه تحريم ثمن ما حرمه اللّه إذا بيع في الجهة المحرمة تعريضا بما فعله اليهود الذين أحلوا المحرمات في الجهة التي حرمت عليهم ، واستدل أحمد بن يحيى بن المرتضى اليمني المتوفى سنة ( 840 ه ) في البحر الزخار 3 / 308 على حرمة بيع زبل ما لا يؤكل لنجاسته بقوله صلّى اللّه عليه واله : ( إذا حرم اللّه شيئا حرم ثمنه » .